٤٢ ـ باب أن من شكّ في شيء من أفعال الوضوء قبل الانصراف وجب أن يأتي بما شكّ فيه وبما بعده ، ومن شكّ بعد الانصراف لم يجب عليه شيء إلّا أن يتيقّن .
[ ١٢٤٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله وتمسحه ، ممّا سمّى الله ، ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت عن الوضوء ، وفرغت منه ، وقد صرت في حال أخرى في الصلاة ، أو في غيرها ، فشككت في بعض ما سمّى الله ممّا أوجب الله عليك فيه وضوئه ، لا شيء عليك فيه ، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللاً فامسح بها عليه ، وعلى ظهر قدميك ، فإن لم تصب بللاً فلا تنقض الوضوء بالشكِّ ، وامض في صلاتك ، وإن تيقّنت أنّك لم تتمّ وضوءك فأعد على ما تركت يقيناً ، حتّى تأتي على الوضوء ، الحديث .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز (١) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ١٢٤٤ ] ٢ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن
__________________
الباب ٤٢ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ١٠٠ / ٢٦١ ، ويأتي ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة .
(١) الكافي ٣ : ٣٣ / ٢ .
(٢) التهذيب ١ : ١٠٠ / ٢٦١ .
٢ ـ التهذيب ١ : ١٠١ / ٢٦٢ ، وتقدم صدره في الحديث ١٤ من الباب ٣٥ من أبواب الوضوء .