[ ١٢٦٨ ] ٣ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خصلتان لا أحبّ أن يشاركني فيهما أحد : وضوئي ، فإنّه من صلاتي ، وصدقتي فإنّها من يدي إلى يد السائل ، فإنّها تقع في يد الرحمان .
وقد تقدّم حديث أبي عبيدة في أحاديث كيفيّة الوضوء يدلّ على جواز الاستعانة ، وصبّ الماء على يد المتوضىء (١) ، ويجب أن يحمل على بيان الجواز ، أو على التقيّة ، أو على الضرورة ، مثل كون الماء في ظرف يحتاج أخذه منه إلى المعونة ، كالقربة التي لو لم تحفظ لذهب ماؤها ، ونحو ذلك .
وتقدّم ما يدلّ على جواز الأمر بإحضار ماء الوضوء (٢) .
[ ١٢٦٩ ] ٤ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) : قال : دخل الرضا ( عليه السلام ) يوماً والمأمون يتوضّأ للصلاة ، والغلام يصبّ على يده الماء ، فقال : لا تشرك ـ يا أمير المؤمنين ـ بعبادة ربّك أحداً ، فصرف المأمون الغلام ، وتولّى تمام وضوئه بنفسه .
٤٨ ـ باب جواز تولية الغير الطهارة مع العجز
[ ١٢٧٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن
__________________
٣ ـ الخصال : ٣٣ / ٢ .
(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الحديث ١ ، ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
٤ ـ ارشاد المفيد : ٣١٥ .
الباب ٤٨ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ١٩٨ / ٥٧٥ ، والاستبصار ١ : ١٦٢ / ٥٦٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب التيمم .