عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن النعمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه وأنا جنب ؟ فقال : لا بأس به .
[ ٥٦٩ ] ٥ ـ وبالإِسناد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ومحمّد بن سنان جميعاً عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المراديّ ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجّس ذلك ثوبه ؟ قال : لا .
١٤ ـ باب جواز الوضوء ببقية ماء الاستنجاء وكراهة اعتياده الا مع غسل اليد قبل دخول الاناء
[ ٥٧٠ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه ، أيتوضّأ من فضله للصلاة ؟ قال : إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك .
__________________
٥ ـ التهذيب ١ : ٨٦ / ٢٢٨ ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب النجاسات .
الباب ١٤ فيه حديث واحد
١ ـ قرب الإِسناد : ٨٤ .