[ ٧١٤ ] ١١ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان ) : عن علي ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) (١) أنّ المراد به الجماع ( خاصّة ) (٢) .
[ ٧١٥ ] ١٢ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( اللّمس ) (١) هو الجماع ، ولكنّ الله ستير (٢) يحبّ الستر ، فلم يسمّ كما تسمّون .
[ ٧١٦ ] ١٣ ـ وعن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اللّمس الجماع .
[ ٧١٧ ] ١٤ ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله قيس بن رمّانة فقال له : أتوضّأ ، ثمّ أدعوا الجارية فتمسك بيدي ، فأقوم ، فأُصلّي ، أعليَّ وضوء ؟ قال : لا ، قال : فإنّهم يزعمون أنّه اللّمس ؟ قال : لا والله ، ما اللّمس إلا الوقاع ـ يعني الجماع ـ ثمّ قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ بعدما كَبر ـ يتوضّأ ، ثمّ يدعو الجارية ، فتأخذ بيده ، فيقوم ، فيصلّي .
١٠ ـ باب أنّ ملاقاة البول ، والغائط ، للبدن لا ينقض الوضوء
[ ٧١٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن
__________________
١١ ـ مجمع البيان ٢ : ٥٢ .
(١) النساء ٤ : ٤٣ .
(٢) ليس في المصدر .
١٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٤٣ / ١٤١ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : ستّار .
١٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٤٣ / ١٤٠ .
١٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٤٣ / ١٤٢ .
الباب ١٠ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٢٧٥ / ٨٠٩ .