[ ٧١١ ] ٨ ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمسُّ ذكره ، أو فَرجه ، أو أسفل من ذلك ، وهو قائم يصلّي ، يعيد وضوءه ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنّما هو من جسده .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في قواطع الصلاة وغيرها (١) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حصر النواقض (٢) .
[ ٧١٢ ] ٩ ـ وعنه ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قبّل الرجل المرأة من شهوةٍ ، أو مسّ فرجها ، أعاد الوضوء .
[ ٧١٣ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل يتوضّأ ثم يمسّ باطن دبره ؟ قال : نقض وضوءه ، وإن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ، ويتوضّأ ، ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء ، وأعاد الصلاة .
أقول : يجب حمل الحديثين على التقيّة لموافقتهما لها ، قاله جماعة من الأصحاب (١) .
__________________
٨ ـ التهذيب ١ : ٣٤٦ / ١٠١٥ ، والاستبصار ١ : ٨٨ / ٢٨٣ .
(١) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب قواطع الصلاة .
(٢) تقدّم في الأبواب ١ ـ ٣ ، والحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء .
٩ ـ التهذيب ١ : ٢٢ / ٥٦ ، والاستبصار ١ : ٨٨ / ٢٨٠ .
١٠ ـ التهذيب ١ : ٤٥ / ١٢٧ ، والاستبصار ١ : ٨٨ / ٢٨٤ . ورواه أيضاً في التهذيب ١ : ٣٤٨ / ١٠٢٣ .
(١) جاء في هامش المخطوط ما نصّه : « قد نقل العلّامة في التذكرة [ ١ : ١٠ ] وغيرها [ المنتهى ١ : ٣٥ ] مضمون الحديثين عن جماعة كثيرين من العامّة ، بل عن أكثرهم » ( منه قده ) .