ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
ورواه الشيخ أيضاً بالإِسناد ، مثله ، إلا أنّه قال : ولا الملامسة (٣)
[ ٧٠٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الرجل يتوضّأ ، ثمّ يدعو جاريته ، فتأخذ بيده حتّى ينتهي إلى المسجد ؟ فإنّ مَنْ عندنا يزعمون أنّها الملامسة ، فقال : لا والله ، ما بذلك بأس ، وربّما فعلته ، وما يعني بهذا ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) (١) إلّا المواقعة في الفَرج (٢) .
[ ٧٠٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القُبلة ، تنقض الوضوء ؟ قال : لا بأس .
[ ٧٠٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسّ فرج امرأته ؟ قال : ليس عليه شيء ، وإن شاء غسل يده ، والقُبلة لا يتوضّأ منها .
[ ٧١٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ومحمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بذكَره في الصلاة المكتوبة ؟ فقال : لا بأس به .
__________________
(٢) الفقيه ١ : ٣٨ / ٩ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٣ / ٥٩ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٢ / ٥٥ ، والاستبصار ١ : ٨٧ / ٢٧٨ .
(١) النساء ٤ : ٤٣ ، والمائدة ٥ : ٦ .
(٢) في التهذيب « دون الفرج » ، ( منه قدّه ) .
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٢ / ٥٨ ، والاستبصار ١ : ٨٨ / ٢٧٩ .
٦ ـ التهذيب ١ : ٢٢ / ٥٧ ، والاستبصار ١ : ٨٨ / ٢٨١ .
٧ ـ التهذيب ١ : ٣٤٦ / ١٠١٤ ، والاستبصار ١ : ٨٨ / ٢٨٢ من غير أن يذكر محمد بن أبي عمير ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب القواطع .