٤٣ ـ باب أنّ من نسي بعض الوجه أجزأه أن يبلّه من بعض جسده
[ ١٢٥١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضّأ موضع لم يصبه الماء ؟ فقال : يجزيه أن يبلّه من بعض جسده .
وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل ، وذكر مثله (١) .
٤٤ ـ باب أنّ من تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث لم يجب عليه الوضوء ، وبالعكس يجب عليه
[ ١٢٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ ، وإيّاك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنّك قد أحدثت .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٢) وفي أحاديث النواقض الدالّة على
__________________
الباب ٤٣ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣٣ .
(١) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٢٢ / ٤٩ .
الباب ٤٤ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٣٣ / ١ .
(١) التهذيب ١ : ١٠٢ / ٢٦٨ .
(٢) تقدم في الحديث ١ ، ٣ ، ٨ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب .