ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (١) .
[ ٩٦٨ ] ٩ ـ وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالإِسناد الآتي (١) ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما أمر بالوضوء ، وبُدىء به ، لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبّار ، عند مناجاته إيّاه ، مطيعاً له فيما أمره ، نقيّاً من الأدناس والنجاسة ، مع ما فيه من ذهاب الكسل ، وطرد النعاس ، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبّار ، قال : وإنّما جوّزنا الصلاة على الميّت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ، ولا سجود ، وإنّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (٢) ، وفي النواقض (٣) ، وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه ان شاء الله (٤) .
٢ ـ باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة ، ولو في التقيّة ، وبطلانها مع عدمها
[ ٩٦٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن مسعدة بن صدقة ، أنّ
__________________
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الركوع ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب السجود .
٩ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٠٤ ، ١١٥ ، وعلل الشرائع : ٢٥٧ ، ٢٦٨ في حديث طويل وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة .
(١) يأتي اسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة / ٣٨٣ .
(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات .
(٣) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب نواقض الوضوء .
(٤) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ وفي الحديث ٢٠ و ٢٦ من الباب ١٥ وفي الحديث ١١ و ١٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس .
الباب ٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٥١ / ١١٢٨ .