وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن داود الصرمي قال : رأيت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ـ غير مرّة ـ يبول ويتناول كوزاً صغيراً ، ويصبّ الماء عليه من ساعته .
قال الشيخ : قوله : يصبّ عليه الماء ، يدلّ على أنّ قدر الماء أكثر من مقدار بقيّة البول ، لأنّه لا ينصبّ إلّا مقدار يزيد على ذلك .
أقول : قد عرفت أنّ مجرّد الفعل لا يدلّ على الوجوب ، فيحمل ما زاد على المِثلين على الاستحباب .
[ ٩١٥ ] ٩ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّه لا يجزي هنا غير الماء (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢٧ ـ باب عدم وجوب الاستنجاء من النوم ، والريح ، وعدم استحبابه أيضاً
[ ٩١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يستيقظ من نومه ، يتوضّأ ولا يستنجي ، وقال ـ كالمتعجّب من رجل سمّاه ـ : بلغني أنّه إذا خرجت منه الريح استنجى .
__________________
٩ ـ السرائر : ٤٧٣ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٤ و ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣١ من هذه الأبواب .
الباب ٢٧ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٤٤ / ١٢٤ .