الرجل إذا أراد أن يستنجي ، كيف يقعد ؟ قال : كما يقعد للغائط .
[ ٩٥٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن يعني الصفّار ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يريد أن يستنجي ، كيف يقعد ؟ قال : كما يقعد للغائط ، وقال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه ، وليس عليه أن يغسل باطنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) .
٣٨ ـ باب كراهة غسل الحرّة فرج زوجها من غير سقم ، وجواز ذلك في الأمة المملوكة له غير المزوّجة ، وتحريم ذلك من غيرهما مطلقاً
[ ٩٥٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تغسل فرج زوجها ؟ فقال : ولِمَ ؟ من سقم ؟ قلت : لا ، قال : ما أُحبّ للحرّة أن تفعل ، فأمّا الأمة فلا يضرّه ، قال : قلت له : أيغتسل الرجل بين يدي أهله ؟ فقال : نعم ، ما يفضي به أعظم .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في النكاح (١) .
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ١٨ / ١١ .
(١) التهذيب ١ : ٣٥٥ / ١٠٦١ .
الباب ٣٨ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٣٥٦ / ١٠٦٨ .
(١) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب نكاح العبيد والأماء والباب ١٠٤ و ١٢٩ و ١٣٠ من أبواب مقدمات النكاح .