٣ ـ باب وجوب اعادة الصلاة على من ترك الوضوء ، أو بعضه ، ولو ناسياً ، حتّى صلّى ، ووجوب القضاء بعد خروج الوقت
[ ٩٧٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل توضّأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في صلاته ؟ قال : ينصرف ، ويمسح رأسه ، ثمّ يعيد .
[ ٩٧٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل توضّأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة ؟ قال : فلينصرف ، فليمسح على رأسه ، وليعد الصلاة .
[ ٩٧٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نسي مسح رأسه ، أو قدميه ، أو شيئاً من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن ، كان عليه إعادة الوضوء والصلاة .
[ ٩٧٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد وعبد الله بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار ـ في حديث ـ أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة ، إلّا ما كان في وقت ، وإذا كان جنباً ، أو على غير وضوء ، أعاد (١)
__________________
الباب ٣ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٨٩ / ٢٣٤ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٠ / ٧٨٥ .
٣ ـ التهذيب ١ : ١٠٢ / ٢٦٦ ، وفي ٢ : ٢٠٠ / ٧٨٦ . وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ١ : ٤٢٦ / ١٣٥٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٤ / ٦٤٣ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من ابواب الجنابة . ويأتي تمامه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات .
(١) فيهما : فعليه إعادة .