وقد تقدّم أحاديث كثيرة متفرّقة في الأبواب السابقة ، في حكم تغير ماء البئر بالنجاسة ، وقع الأمر في أكثرها بنزح ما يذهب معه التغيّر ، وفي بعضها بنزح الجميع ، وينبغي أن يحمل على عدم زوال التغيّر بنزح البعض ، أو على الاستحباب ، إن لم يحمل أصل النزح في جميع الصور مع عدم التغيّر عليه لما عرفت ، والله أعلم (٣) .
٢٤ ـ باب أحكام تقارب البئر والبالوعة
[ ٥١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، كلّهم قالوا : قلنا له : بئر يُتوضّأ منها ، يجري البول قريباً منها ، أينجسها ؟ قال : فقال : إن كانت البئر في أعلى (١) الوادي ، والوادي يجري فيه البول من تحتها ، فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع ، او أربعة أذرع ، لم ينجس ذلك شيء ، وإن كان أقل من ذلك نجسها (٢) .
قال : وإن كانت البئر في أسفل الوادي ، ويمرّ الماء عليها ، وكان بين البئر وبينه تسعة (٣) أذرع ، لم ينجّسها ، وما كان أقلّ من ذلك فلا يتوضّأ
__________________
(٣) تقدّم في :
أ ـ الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
ب ـ الأحاديث ١ و ٤ و ٦ و ٧ و ١٠ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
ج ـ الأحاديث ٤ و ٧ و ١١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
د ـ الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .
هـ ـ الحديث ٧ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
الباب ٢٤ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٧ / ٢ ، والتهذيب ١ : ٤١٠ / ١٢٩٣ .
(١) في التهذيب « فوق الوادي » منه قدّه .
(٢) في الكافي : ينجسها .
(٣) في نسخة « سبعة » ، منه قدّه .