منه ، قال زرارة : فقلت له : فإن كان مجرى البول بلصقها (٤) ، وكان لا يثبت على الأرض ؟ فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس ، وإن استقرّ منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض ، ولا قعر له (٥) ، حتى يبلغ البئر ، وليس على البئر منه بأس ، فيُتوضّأ منه ، إنّما ذلك إذا استنقع كلّه .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (٦) .
وعن الحسين بن عبيد الله ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن ابراهيم ، مثله (٧) .
إلا أنّه أسقط في الكتابين قوله : « وإن كان أقل من ذلك نجّسها » وعلى تقدير ثبوتها لا بدّ من تأويلها ، لأنّ العلّامة قال في ( المنتهى ) : إنّ القائلين بانفعال البئر بالملاقاة متّفقون على عدم حصول التنجّس بمجرد التقارب ، فلا بدّ من تأويله عندهم لمخالفته لاجماعهم (٨) .
وذكر صاحب المنتقى أنَّه محمول على التغيّر ، أو على الاستقذار ، وأنّ التنجيس والنهي محمولان على غير الحقيقة لضرورة الجمع (٩) .
[ ٥١١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج عبد الله بن عثمان ، عن قدامة بن أبي زيد الجمّاز (١) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
__________________
(٤) في نسخة « بلزقها » ، هو لزقي وبلزقي ولزيقي ـ وبالسين والصاد في اللغات الثلاث : بجنبي ـ هامش المخطوط ـ عن الصحاح ٤ : ١٥٤٩ .
(٥) في التهذيب « ولا يغوله » ( منه قده ) .
(٦) التهذيب ١ : ٤١٠ / ١٢٩٣ .
(٧) الاستبصار ١ : ٤٦ / ١٢٨ .
(٨) المنتهى : ١٩ .
(٩) منتقىٰ الجمان ١ : ٦٦ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٨ / ٣ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ٤١٠ / ١٢٩١ والاستبصار ١ ٤٥ / ١٢٧ .
(١) في المصدر : « الحمّار » .