فكأن لفظ « ليس » سقط من نسخة الشيخ ، وقد تقدّم حصر النواقض في عدّة أحاديث (٢) ، وهو دالّ على المقصود هنا .
٦ ـ باب أن القيء ، والمدة (*) ، والقيح ، والجشأ (**) ، والضحك ، والقهقهة ، والقرقرة في البطن ، لا ينقض شيء منها الوضوء
[ ٦٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتجشّأ فيخرج منه شيء ، أيعيد الوضوء ؟ قال : لا .
[ ٦٧٥ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قاء الرجل ، وهو على طهر ، فليتمضمض .
[ ٦٧٦ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القيء ، هل ينقض الوضوء ؟ قال : لا (١) .
__________________
(٢) تقدم في أحاديث الباب ٢ من هذه الأبواب .
الباب ٦ فيه ١٣ حديثاً
(*) ـ المِدَّة : ما يجتمع في الجرح من القيح ( لسان العرب ٣ : ٣٩٩ )
(**) ـ الجُشاء : تنفس المعدة عند الإِمتلاء ، كأن صاحبه يريد أن يتقيّأ ( لسان العرب ١ : ٤٨ ) .
١ ـ الكافي ٣ : ٣٦ / ٨ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٧ / ١٠ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٦ / ٩ .
(١) ورد في هامش المخطوط ما نصّه :
قال العلامة في التذكرة القيء لا ينقض الوضوء سواء قلّ أو كثر وكذا ما يخرج من غير السبيلين كالدم والبصاق والرعاف وغير ذلك ذهب إليه علماؤنا ـ ونقله عن جماعة من الصحابة وغيرهم ـ للأصل ولقولهم ( عليهم السلام ) لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك أو النوم ، وقال أبو =