ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ٦٧٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القهقهة لا تنقض الوضوء ، وتنقض الصلاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١) .
[ ٦٧٨ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن القلس ، وهي الجشأة ، يرتفع الطعام من جوف الرجل ، من غير أن يكون تقيّأ ، وهو قائم في الصلاة ؟ قال : لا ينقض ذلك وضوءه ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، وذكر أنّه كان عنده بخطّ الشيخ الطوسي ، وأنّ اسمه كتاب ( نوادر المصنف ) عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله (٢) .
__________________
= حنيفة : القيء إذا كان ملء الفم أوجب الوضوء وإلّا فلا وغيره إن كان نجساً وسأل أوجب الوضوء .
وفيه رواية أخرى : أنه إن خرج قدر ما يعفى عن غسله وهو قدر الشّبر لم يوجب الوضوء . ( منه قدّه ) « راجع التذكرة ١ : ١٠ » .
(٢) التهذيب ١ : ١٣ / ٢٥ ، والاستبصار ١ : ٨٣ / ٢٥٩ .
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٦٤ / ٦ .
(١) التهذيب ٢ : ٣٢٤ / ١٣٢٤ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب قواطع الصلاة .
٥ ـ الكافي ٤ : ١٠٨ / ٦ ، ويأتي بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
(١) التهذيب ٤ : ٢٦٤ / ٨٩٤ .
(٢) كتاب السرائر : ٤٨٥ .