[ ٦٧٩ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد ـ يعني ابن محمّد بن عيسى ـ عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن القيء ، والرعاف ، والمدة ، أتنقض الوضوء ، أم لا ؟ قال : لا تنقض شيئاً .
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، مثله (١) .
إلّا أنه قال : والمدة (٢) والدم .
قال الجوهري : المدة ما يجتمع في الجرح من القيح (٣) .
[ ٦٨٠ ] ٧ ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرعاف ، والحجامة ، والقيء ؟ قال : لا ينقض هذا شيئاً من الوضوء ، ولكن ينقض الصلاة .
[ ٦٨١ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القيء ؟ قال : ليس فيه وضوء ، وإن تقيّأت متعمّداً .
[ ٦٨٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
__________________
٦ ـ التهذيب ١ : ١٦ / ٣٤ ، والاستبصار ١ : ٨٤ / ٢٦٦ .
(١) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٢٢ / ٤٦ .
(٢) في نسخة : « المرّة » ، منه قدّه .
(٣) الصحاح ٢ : ٥٣٧ .
٧ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٨ / ١٣٤٦ .
٨ ـ التهذيب ١ : ١٣ / ٢٧ ، والاستبصار ١ : ٨٣ / ٢٦٠ .
٩ ـ التهذيب ١ : ١٣ / ٢٨ ، والاستبصار ١ : ٨٣ / ٢٦١ .