قال : ليس في القيء وضوء .
[ ٦٨٣ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رهط سمعوه يقول : إنّ التبسّم في الصلاة لا ينقض الصلاة ، ولا ينقض الوضوء إنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة (١) .
أقول : ذكر الشيخ أنّ القطع مخصوص بالصلاة ، لأنّه إنّما يستعمل فيها لا في الوضوء .
[ ٦٨٤ ] ١١ ـ وعنه ، عن الحسن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عمّا ينقض الوضوء ؟ قال : الحدث تسمع صوته ، أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن إلا شيئاً تصبر عليه ، والضحك في الصلاة ، والقيء .
أقول : قوله : إلا شيئاً تصبر عليه أي : تحبسه ، ولا تخرجه ، ومعلوم أنّ ذلك من الريح ، فإخراجه ينقض الوضوء دون مجرّد القرقرة .
[ ٦٨٥ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرعاف ، والقيء ، والتخليل يسيل الدم ، إذا استكرهت شيئاً ينقض الوضوء ، وإن لم تستكرهه لم
__________________
١٠ ـ التهذيب ١ : ١٢ / ٢٤ ، والاستبصار ١ : ٨٦ / ٢٧٤ ، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب قواطع الصلاة .
(١) جاء في هامش المخطوط ما نصّه : « قال العلّامة في التذكرة : القهقهة لا تنقض الوضوء وإن وقعت في الصلاة لكن تبطلها ، ذهب إليه أكثر علمائنا ثمّ نقله عن بعض العامّة واستدلّ عليه بالأصل وأحاديث الحصر إلى أن قال : وقال ابن الجنيد منا : من قهقه في صلاته قطع صلاته وأعاد وضوءه لرواية سماعة ، وقال أبو حنيفة : « يجب الوضوء بالقهقهة في الصلاة وهو مرويّ عن الحسن والنخعي ، وبه قال الثوري ، وعن الأوزاعي روايتان . . . . ( منه قدّه ) ، راجع التذكرة ١ : ١٢ .
١١ ـ التهذيب ١ : ١٢ / ٢٣ ، والاستبصار ١ : ٨٣ / ٢٦٢ و ٨٦ / ٢٧٣ و ٩٠ / ٢٩٠ .
١٢ ـ التهذيب ١ : ١٣ / ٢٦ ، والاستبصار ١ : ٨٣ / ٢٦٣ .