٥ ـ باب أنّ ما يخرج من الدبر من حَبّ القرع والديدان لا ينقض الوضوء ، إلّا أن يكون متلطّخاً بالعذرة *
[ ٦٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن أخي فُضيل ، عن فُضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يخرج منه مثل حبّ القرع ، قال : ليس عليه وضوء .
[ ٦٦٩ ] ٢ ـ قال الكليني : وروي : إذا كانت متلطّخة (١) بالعذرة أعاد الوضوء .
[ ٦٧٠ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن ظريف ـ يعني ابن ناصح (١) ـ عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في حبّ القرع والديدان الصغار وضوء ، إنّما هو بمنزلة القمل .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .
__________________
الباب ٥ فيه ٦ أحاديث
* ورد في هامش المخطوط ما نصه : لو خرج من أحد السبيلين دود أو غيره من الهوام أو حصى أو دم غير الثلاثة أو شعر أو أشياف أو دهن قطره في احليله لم ينقض إلا أن تستصحب شيئاً من النواقض ذهب اليه علماؤنا أجمع للأصل ولما تقدم من الأحاديث وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد وأبو اسحاق وأبو ثور أنه ناقض لعدم انفكاكه من البلة وهو ممنوع . ذكره في التذكرة ( منه قده ) راجع التذكرة ١ : ١١ .وفيها : اسحاق بدل أبي اسحاق والثلاثة بدل البلة .
١ ـ الكافي ٣ : ٣٦ / صدر الحديث ٥ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦ / ذيل الحديث ٥ .
(١) في المصدر : ملطخة .
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٦ / ٤ .
(١) يعني ابن ناصح ، موجود في التهذيب والاستبصار ( منه قده ) .
(٢) الفقيه ١ : ٣٧ / ١٣٨ .
(٣) التهذيب ١ : ١٢ / ٢٢ ، والاستبصار ١ : ٨٢ / ٢٥٦ .