[ ٥٩١ ] ٣ ـ وزاد في الأخير : وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة ، قال : إن كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه ولم تشرب ، وإن لم تعلم أن في منقارها قذراً توضّأ منه واشرب .
[ ٥٩٢ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد ، بالإِسناد . وذكر الزيادة ، وزاد : وكلّ ما يؤكل لحمه فليتوضّأ منه وليشربه .
وسئل عما (١) يشرب منه بازٌ أو صقر ، أو عقاب ؟ قال : كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلّا أن ترى في منقاره دماً (٢) فلا تتوضّأ منه ولا تشرب .
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (٣) .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
٥ ـ باب طهارة سؤر بقيّة الدواب حتى المسوخ ، وكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه
[ ٥٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تتوضّأ ممّا شرب منه ما يؤكل لحمه .
__________________
٣ ـ الاستبصار ١ : ٢٥ / ٦٤ ، والتهذيب ١ : ٢٨٤ / قطعة من الحديث ٨٣٢ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٨٤ قطعة من الحديث ٨٣٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من ـ الباب ٥٣ من أبواب النجاسات .
(١) في المصدر : عن ماء .
(٢) في المصدر زيادة : فان رأيت في منقاره دماً .
(٣) الفقيه ١ : ١٠ / ١٨ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق .
(٤) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب الآتي والحديث ١ ـ ٣ من الباب ١١ من أبواب النجاسات .
الباب ٥ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٩ / ١ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ٢٢٤ / ٦٤٢ .