[ ٥٩٤ ] ٢ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أيّوب بن نوح ، عن الوشاء ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان يكره سؤر كلّ شيء لا يؤكل لحمه .
[ ٥٩٥ ] ٣ ـ وعن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته : هل يشرب سؤر شيء من الدواب ، ويتوضأ منه ؟ قال : أمّا الإِبل ، والبقر ، والغنم (١) ، فلا بأس .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) ، وكذا ما قبله (٣) .
[ ٥٩٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دَرّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر الدواب ، والغنم ، والبقر ، أيتوضّأ منه ويشرب ؟ قال : لا بأس .
[ ٥٩٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن هارون بن مسلم ، عن الحسين بن علوان ، عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلّ شيء يجترّ (١) فسؤره حلال ، ولعابه حلال .
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠ / ٧ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٩ / ٣ .
(١) لفظ ( والغنم ) ليس في التهذيب ( منه قده ) .
(٢) التهذيب ١ : ٢٢٧ / ٦٥٦ .
(٣) كذا في الأصل ولم يرد الحديث السابق في التهذيب .
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٢٧ / ٦٥٧ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٢٨ / ٦٥٨ .
(١) يجتّر : هو من الاجترار وهو أن يجرّ البعير من الكرش ما أكل إلى الفم فيمضغه مرّة ثانية ( مجمع البحرين ٣ : ٢٤٤ ) الجرّة : ما يخرجه البعير للاجترار ، منه قدّه . الصحاح ٢ : ٦١١ .