الجرة تسعمائة رطل ، يقع فيها أوقية من دم ، أشرب منه وأتوضّأ ؟ قال : لا .
أقول : وتقدّم غير ذلك ممّا يدلّ على هذا المعنى (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وعلى حكم الإِضطرار في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى (٢) .
١٤ ـ باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة من غير تغيّر ، وحكم النزح
[ ٤٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عِدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر به .
[ ٤٢٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر ، هل يتوضّأ من ذلك الماء ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ (١) بإسناده عن أحمد بن محمّد ، وكذا الذي قبله .
أقول : الظاهر أنَّ المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدلو ، وإن أريد به
__________________
(١) تقدم ما يدلّ عليه في الباب ٣ والحديث ١ من الباب ٤ ، وفي الأحاديث ١ ، ٢ ، ٦ ، ٨ ، ١٣ ـ ١٦ من الباب ٨ وفي الأحاديث ٤ ، ٩ ، ١٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١٤ من الباب ١٤ وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب ، وفي الأبواب ١ ، ٥٦ من أبواب الأطعمة المحرمة .
الباب ١٤ فيه ٢٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٥ / ٢ ، والتهذيب ١ : ٤٠٩ / ١٢٨٧ ، وتقدّم في الحديث ١٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٣ : ٦ / ١٠
(١) التهذيب ١ : ٤٠٩ / ١٢٨٩ .