عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا توضّأ أحدكم أو أكل أو شرب أو لبس لباساً ينبغي له أن يسمّي عليه ، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢٧ ـ باب استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء مرّة من حدث البول والنوم ، ومرّتين من الغائط ، وثلاثاً من الجنابة
[ ١١١٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي (١) قال : سألته عن الوضوء ، كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإِناء ؟ قال : واحدة من حدث البول ، واثنتان من حدث الغائط ، وثلاث من الجنابة .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .
[١١١٨] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يغسل الرجل يده من النوم مرّة ، ومن الغائط والبول مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثاً .
أقول : اعتبار المرّتين في البول محمول على الأفضليّة ، أو على صورة
__________________
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٦ والحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٧ من أبواب الذكر .
الباب ٢٧ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٦ / ٩٦ والاستبصار ١ : ٥٠ / ١٤١
(١) في التهذيب : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
(٢) الكافي ٣ : ١٢ / ٥ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٦ / ٩٧ والاستبصار ١ : ٥٠ / ١٤٢ .