اجتماع الغائط والبول ، كما هو الظاهر من العطف ، فيدلّ على التداخل .
[ ١١١٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي بصير ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول ولم يمسّ يده اليمنى شيء ، أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : لا ، حتّى يغسلها .
قلت : فإنّه استيقظ من نومه ولم يبل ، أيدخل يده في وضوئه (١) قبل أن يغسلها ؟ قال : لا ، لأنّه لا يدري حيث باتت يده ، فليغسلها (٢) .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، نحوه (٣) ، واقتصر على المسألة الثانية .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد (٤) .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب لما يأتي (٥) .
[ ١١٢٠ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : أغسل يدك من البول مرّة ، ومن الغائط مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثاً .
[ ١١٢١ ] ٥ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : اغسل يدك من النوم مرّة .
__________________
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٩ / ١٠٦ والاستبصار ١ : ٥١ / ١٤٥ .
(١) في نسخة : الإِناء ، منه « قدّه » .
(٢) في نسخة : اين كانت يده فيغسلها ( منه قده ) .
(٣) الكافي ٣ : ١١ / ٢ .
(٤) علل الشرائع : ٢٨٢ / ١ الباب ١٩٦ .
(٥) يأتي في الحديث ١ ، ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٩ / ٩١ .
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٩ / ٩٢ .