جعفر بن محمّد بن مالك الكوفي ، عن جعفر بن سليمان المروزي ، عن سليمان بن مقبل المديني (١) قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : لأيّ علّة يستحبّ للانسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذّن ، وإن كان على البول والغائط ؟ فقال : لأنّ ذلك يزيد في الرزق .
أقول : سيأتي في أحاديث حكاية الأذان ما هو مطلق عام ، يشمل هذه الحالة ، والله أعلم (٢) .
٩ ـ باب وجوب الاستنجاء ، وازالة النجاسات ، للصلاة
[ ٨٢٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة إلّا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله .
[ ٨٣٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ، ذكر ـ وهو في صلاته ـ أنّه لم يستنج من الخلاء ؟ قال : ينصرف ، ويستنجي من الخلاء ، ويعيد الصلاة .
__________________
(١) في المصدر : المدائني وقد ورد في كتب الرجال باللفظين .
(٢) يأتي في الباب ٤٥ من أبواب الأذان .
الباب ٩ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤٤ ، و ٢٠٩ / ٦٠٥ . ورواه في الاستبصار ١ : ٥٥ / ١٦٠ .
وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الوضوء .
ويأتي مثله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوضوء وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٠١ / ٧٩٠ .
ويأتي بطريق آخر عن علي بن جعفر ( مع زيادة ) في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب أحكام . الخلوة .