فلان بن محرز : بلغنا أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة ، فأحبّ أن تسأل أبا الحسن الثاني ( عليه السلام ) عن ذلك ، قال الوشّاء : فدخلت عليه ، فابتدأني من غير أن أسأله فقال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا جامع وأراد أن يعاود توضّأ وضوء الصلاة ، وإذا أراد أيضاً توضّأ للصلاة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح (٢) .
١٤ ـ باب استحباب وضوء الحائض في وقت كلّ صلاة ، وذِكر الله مقدار صلاتها .
[ ١٠١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (١) ( عليه السلام ) قال : إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة ، وعليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تقعد في موضع طاهر ، فتذكر الله عزّ وجلّ ، وتسبّحه ، وتهلّله ، وتحمده ، كمقدار صلاتها ، ثمّ تفرغ لحاجتها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله (٢) .
__________________
(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٥٥ من أبواب مقدمات النكاح .
الباب ١٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ١٠١ / ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الحيض وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من أبواب الحيض .
(١) في نسخة : أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ( منه قدّه ) .
(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٤٠ من أبواب الحيض .