أقول : وسيأتي ما يدلّ على ذلك في أبواب النجاسات إن شاء الله (٣) .
وقد تقدّم ما يدلّ على كراهية سؤر ما لا يُؤكل لحمه (٤) ، وهذا منه ، وتقدّم ما يدلّ على الطهارة هنا كحديث الفضل (٥) ، وغيره (٦) .
٧ ـ باب طهارة سؤر الجنب
[ ٦٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر الحائض ؟ فقال : لا توضّأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ، ثمّ تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإِناء ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ، ويغتسلان جميعاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، مثله (١) .
[ ٦٠١ ] ٢ ـ وبالإِسناد ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ فقال : نعم ، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإِناء .
__________________
(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب النجاسات .
(٤) تقدم على كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٥) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٦) تقدم في الحديث ٦ ، ٧ من الباب ١ ، والأحاديث ١ ، ٤ ، ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
الباب ٧ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٠ / ٢ .
(١) التهذيب ١ : ٢٢٢ / ٦٣٣ ، والاستبصار ١ : ١٧ / ٣١ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الجنابة .