[ ٦٠٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الجنب يسهو فيغمس يده في الإِناء قبل أن يغسلها ، أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء .
[ ٦٠٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يبول ، ولم يمسّ يده شيء ، أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم ، وإن كان جنباً .
[ ٦٠٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الهاشمي ـ في حديث ـ قال : سئل عن الرجل يدخل الحمّام وهو جنب ، فتمسّ يده الماء قبل (١) أن يغسلها ؟ قال : لا بأس ، وقال : أدخل الحمّام فأغتسل ، فيصيب جسدي بعد الغسل جنباً ، أو غير جنب ؟ قال : لا بأس .
[ ٦٠٥ ] ٦ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( أماليه ) : عن أبيه ، عن ابن مخلّد ، عن الرزّاز ، عن حامد بن سهل ، ( عن أبي غسان ) (١) عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن ميمونة قالت : أجنبت أنا ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاغتسلت من جفنة ، وفضلت (٢) فيها فضلة ، فجاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل (٣) ،
__________________
٣ ـ الكافي ٣ : ١١ / ٣ ، وتقدّم في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق .
٤ ـ الكافي ٣ : ١٢ / ٤ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الوضوء .
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٧٨ / ١١٧١ .
(١) كتب المصنف فوق ( يده ) علامة نسخة وكتب ( من غير ) بدل كلمة ( قبل ) عن نسخة .
٦ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٦ ، وأورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب الجنابة .
(١) ليس في المصدر . راجع تهذيب التهذيب ٤ : ٣٣٤ .
(٢) في نسخة « ففضلت » ( منه قده ) .
(٣) في المصدر : اغتسل منه .