[ ١٠٧١ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : امسح الرأس على مقدّمه ومؤخّره .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وتقدّم وجهان في مثله ، في حديث مسح الأذنين (١) .
[ ١٠٧٢ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، بإسناده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا فرغ أحدكم عن وضوئه فليأخذ كفّاً من ماء ، فليمسح به قفاه ، يكون ذلك فكاك رقبته من النار .
أقول : هذا أيضاً موافق للتقيّة ، ويمكن كونه فعلاً خارجاً عن الوضوء بعد الفراغ ، بل ظاهره هذا ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢٣ ـ باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل ، وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين بالمسح ، وأنّ الواجب مسح ظاهر القدم
[ ١٠٧٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة قال : قلت لأبي
__________________
٦ ـ التهذيب ١ : ٦٢ / ١٧٠ .
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
٧ ـ الكافي ٣ : ٧٢ / ١١ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ والحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢٤ والحديث ١ من الباب ٢٥ والحديث ٢ من الباب ٣١ والحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
الباب ٢٣ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٥٦ / ٢١٢ ، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب التيمم .