جعفر ( عليه السلام ) : ألا تخبرني من أين علمت وقلت ، أنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك فقال : يا زرارة ، قاله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ونزل به الكتاب من الله عزّ وجلّ ، لأنّ الله عزّ وجلّ قال (١) ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) (٢) فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل ، ثمّ قال : ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) (٣) فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه ، فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ، ثمّ فصل بين الكلام فقال : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) (٤) فعرفنا حين قال : « برؤسكم » أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثمّ وصل الرجلين بالرأس ، كما وصل اليدين بالوجه ، فقال : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (٥) فعرفنا حين وصلهما (٦) بالرأس أنّ المسح على بعضهما (٧) ثمّ فسّر ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للناس فضيّعوه ، الحديث .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة (٨) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة (٩) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلّا أنّه أسقط قوله : فوصل اليدين ، إلى قوله : ثمّ فصل (١٠) .
__________________
(١) في نسخة التهذيب : « يقول » ، ( منه قدّه ) .
(٢ ـ ٥) المائدة ٥ : ٦ .
(٦) في نسخة : وصلها ، ( منه قدّه ) .
(٧) في نسخة : بعضها ، ( منه قدّه ) .
(٨) علل الشرائع : ٢٧٩ / ١ .
(٩) الكافي ٣ : ٣٠ / ٤ .
(١٠) التهذيب ١ : ٦١ / ١٦٨ ، والاستبصار ١ : ٦٢ / ١٨٦ .