[ ١٠٧٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن القاسم بن محمّد ، عن جعفر بن سليمان عمّه قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قلت : جعلت فداك ، يكون خفّ الرجل مخرّقاً فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه (١) ، أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .
[ ١٠٧٥ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : توضّأ علي ( عليه السلام ) فغسل وجهه وذراعيه ، ثمّ مسح على رأسه وعلى نعليه ، ولم يدخل يده تحت الشراك (١) .
[ ١٠٧٦ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد وأبيه محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال في المسح : تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشيء من رأسك ، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع ، فقد أجزأك .
[ ١٠٧٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ،
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٣١ / ١٠ ، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء .
(١) في نسخة الفقيه : قدميه ، وكذا التهذيب ( منه قدّه ) .
(٢) الفقيه ١ : ٣٠ / ٩٨ .
(٣) التهذيب ١ : ٦٥ / ١٨٥ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٣١ / ١١ .
(١) الشِراك : أحد سيور النعل ( مجمع البحرين ٥ : ٢٧٦ ) .
٤ ـ التهذيب ١ : ٩٠ / ٢٣٧ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٧٧ / ١٩٤ .