عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال ، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها ، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها .
[ ١٠٧٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن محمّد بن عمران ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا توضّأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ، ثمّ قال : هكذا ، فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه (١) ، ثمّ مسحهما إلى الأصابع .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة .
[ ١٠٧٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في مسح القدمين ومسح الرأس فقال : مسح الرأس واحدة ، من مقدّم الرأس ومؤخّره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة كالذي قبله ، قال : لأنّهما موافقان لمذهب بعض العامّة ممّن يرى المسح ويقول بإستيعاب الرجل ، وهو خلاف الحقّ على ما بيّناه .
[ ١٠٨٠ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : مسح أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على النعلين ولم يستبطن الشراكين .
ورواه الشيخ كما يأتي (١) .
__________________
٦ ـ التهذيب ١ : ٩٢ / ٢٤٥ ، والاستبصار ١ : ٦٢ / ١٨٥ .
(١) في نسخة : قدمه ، ( منه قدّه ) .
٧ ـ التهذيب ١ : ٨٢ / ٢١٥ ، والاستبصار ١ : ٦١ / ١٨١ .
٨ ـ الفقيه ١ : ٢٧ / ٨٦ .
(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٤ والحديث ١١ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء .