ميتته (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، وأحاديث ماء الثلج تأتي في بحث التيمّم إن شاء الله (٤) ، وأحاديث ماء البئر تأتي قريباً (٥) .
٣ ـ باب نجاسة الماء بتغيّر طعمه ، أو لونه ، أو ريحه ، بالنجاسة لا بغيرها ، من أيّ قسم كان الماء
[ ٣٣٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء ، وتغيّر (١) الطعم ، فلا توضّأ منه ولا تشرب .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .
__________________
(١) في هامش المخطوط منه ـ قدّه ـ ما لفظه : « قوله : الحلّ ميتته ، إشارة إلى إباحة السمك إذا أخرج من الماء حيّاً ثم مات ، فانّه بحسب الظاهر ميتة وهو طاهر » .
(٢) تقدم في الباب السابق .
(٣) يأتي في الباب ٧ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
(٤) تأتي في الباب ١٠ من أبواب التيمم .
(٥) تأتي في هذه الأبواب من الباب ١٤ الى الباب ٢٤ .
الباب ٣ فيه ١٤ حديثاً
١ ـ التهذيب ١ : ٢١٦ / ٦٢٥ ، ورواه أيضاً في الاستبصار ١ : ١٢ / ١٩ .
(١) في المصدر : أو تغيّر .
(٢) الكافي ٣ : ٤ / ٣ .