[ ٣٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ـ يعني ابن عثمان ـ عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الماء الآجن (١) : يتوضّأ منه ، إلّا أن تجد ماءً غيره فتنزّه منه (٢) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (٣) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٤) .
أقول : حمله الشيخ على حصول التغيّر من نفسه ، أو بمجاورة جسم طاهر ، لما مضى (٥) ويأتي (٦) ، وهو حسن .
[ ٣٣٨ ] ٣ ـ وعن محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدّواب ؟ فقال : إن تغيّر الماء فلا تتوضأ منه ، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه (١) .
[ ٣٣٩ ] ٤ ـ وبالإِسناد ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،
__________________
٢ ـ التهذيب ١ : ٢١٧ / ٦٢٦ ، ورواه في الإِستبصار ١ : ١٢ / ٢٠ .
(١) في هامش المخطوط ، منه قدّه « الآجن : الماء المتغير الطعم واللون » القاموس المحيط ٤ : ١٩٦ .
(٢) علق المصنف على هامش الأصل هنا : قوله : « فتنزه منه » موجود في الكافي وفي التهذيب والاستبصار حيث رواه بإسناده عن علي بن ابراهيم . وغير موجود في التهذيب والاستبصار حيث رواه بإسناده عن محمد ابن يعقوب ، وهو سهو منه ، « منه قده ».
(٣) الكافي ٣ : ٤ / ٦ |
(٤) التهذيب ١ : ٤٠٨ / ١٢٨٦ . |
(٥) مضى في الحديث ١ من هذا الباب .
(٦) يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ١١ من هذا الباب .
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٠ / ١١١ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٩ / ٩ .
(١) في هامش المخطوط ، منه قدّه : « يمكن إرادة بول الدواب المأكولة اللحم ويكون اعتبار التغيُّر إشارة الى سلب الإِطلاق وصيرورة الماء مضافاً وإن كان الحكم في الدم وأشباهه بسبب النجاسة ويمكن إرادة بول الدواب الغير المأكولة اللحم فيكون الحكم بسبب النجاسة » .
٤ ـ التهذيب ١ : ٤٠ / ١١٢ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٩ / ١٠ .