عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي خالد القمّاط ، أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في الماء يمرّ به الرجل وهو نقيع فيه الميتة و (١) الجيفة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) . إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضّأ منه ، وإن لم يتغيّر ريحه وطعمه فاشرب وتوضّأ .
[ ٣٤٠ ] ٥ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن كرّ من ماء مررت به ـ وأنا في سفر ـ قد بال فيه حمار ، أو بغل ، أو إنسان ؟ قال : لا توضّأ (١) منه ، ولا تشرب منه .
قال الشيخ : المراد به إذا تغيّر لونه ، أو طعمه ، أو رائحته ، واستدلّ بأحاديث كثيرة تأتي .
أقول : ويمكن الحمل على الكراهة مع وجود غيره بقرينة اشتماله على ما ليس بنجاسة .
[ ٣٤١ ] ٦ ـ وبالإِسناد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يمرّ بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت ؟ قال : إذا كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضّأ ولا يشرب .
[ ٣٤٢ ] ٧ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحياض يبال فيها ؟ قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول .
[ ٣٤٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن حديد ، عن حمّاد بن
__________________
(١) كتب المصنف على ( الواو ) علامة نسخة ، ولم ترد الواو في التهذيب .
٥ ـ التهذيب ١ : ٤٠ / ١١٠ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٨ / ٨.
(١) في الاستبصار : لا تتوضا .
٦ ـ التهذيب ١ : ٢١٦ / ٦٢٤ ، ورواه في الاستبصار ١ : ١٢ / ١٨ .
٧ ـ التهذيب ١ : ٤١٥ / ١٣١١ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٢٢ / ٥٣ .
٨ ـ التهذيب ١ : ٤١٢ / ١٢٩٨ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٧ / ٧ .