ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين ، مثله (٢) .
[ ٥٣٢ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن حمزة بن يعلى ، عن محمد بن سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يتوضّأ الإِنسان بالماء الذي يوضع في الشمس .
أقول : هذا يدلّ على نفي التحريم ، وما تقدّم على الكراهيّة (١) ، فلا منافاة بينهما ، ويأتي ما يدلّ على الكراهة في آداب الحمّام ، في أحاديث النورة يوم الأربعاء (٢) .
٧ ـ باب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخّن بالنار في غسل الأموات ، وجوازه في غسل الأحياء .
[ ٥٣٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة (١) ، عن أبان ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يسخّن الماء للميّت .
أقول : ويأتي أيضاً ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى (٢) .
__________________
(٢) علل الشرائع : ٢٨١ / ٢ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٦٦ / ١١١٤ .
(١) تقدّم في الحديث ٢ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب آداب الحمام .
الباب ٧ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب غسل الميت .
(١) ليس في المصدر وما في المتن ورد في الوافي ٤ : ١٥٠ المجلد ٣ وترتيب التهذيب ١ : ٨٠ .
(٢) يأتي في الباب ١٠ من أبواب غسل الميت .