أبواب أحكام الخلوة
١ ـ باب وجوب ستر العورة ، وتحريم النظر الى عورة المسلم غير المحلّل ، رجلاً كان أو امرأة
[ ٧٨٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه .
[ ٧٨٦ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته .
وقال : لا يدخلن أحدكم الحمّام إلّا بمئزر ، ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، وقال : من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك ، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة ، وقال : من نظر إلى عورة أخيه المسلم ، أو عورة غير أهله ، متعمّداً ، أدخله الله مع المنافقين ، الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ، ولم يخرج من الدنيا حتّى يفضحه الله ، إلّا أن يتوب .
__________________
أبواب أحكام الخلوة
الباب ١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٤٩ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب آداب الحمام .
٢ ـ الفقيه ٤ : ٢ ـ ١١ بشكل متفرق ، في المناهي .