١٦ ـ باب ما ينزح من البئر لبول الصبيّ ، والرجل ، وغيرهما
[ ٤٥٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد ابن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : حدّثني عدّة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبيّ ، أو وقعت فيها فأرة او نحوها .
[ ٤٥١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بول الصبيّ الفطيم يقع في البئر ، فقال : دلو واحد .
قلت : بول الرجل ؟ قال : ينزح منها أربعون دلواً .
[ ٤٥٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن كردوية ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول ، والعذرة وأبوال الدوابّ ، وأرواثها ، وخرء الكلاب ؟ قال : ينزح منها ثلاثون دلواً ، وإن كانت مبخرة (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن كردوية مثله (٢) .
[ ٤٥٣ ] ٤ ـ محمّد بن إدريس في أول ( السرائر ) : قال : الأخبار متواترة عن الأئمة الطاهرة ( عليهم السلام ) بأن ينزح لبول الإِنسان أربعون دلواً .
[ ٤٥٤ ] ٥ ـ وقد تقدم حديث كردويه عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في البئر
__________________
الباب ١٦ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢٤٣ / ٧٠١ ، والاستبصار ١ : ٣٣ / ٨٩ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٤٣ / ٧٠٠ ، والاستبصار ١ : ٣٤ / ٩٠ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٤١٣ / ١٣٠٠ ، والاستبصار ١ : ٤٣ / ١٢٠ .
(١) البخر : النتن يكون في الفم وغيره ( لسان العرب ٤ / ٤٧ ) .
(٢) الفقيه ١ : ١٦ / ٣٥ وفيه ماء الطريق .
٤ ـ السرائر : ١٢ .
٥ ـ تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .