ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في البئر يبول فيها الصبّي ، أو يصب فيها بول ، أو خمر ، فقال : ينزح الماء كلّه .
أقول : سيأتي حكم البول (١) ، وأنّ هذا محمول على التغيّر .
[ ٤٤٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ـ يعني ابن محمّد بن عيسى ـ عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمر بن يزيد ، عن عمرو بن سعيد بن هلال ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عمّا يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة ؟ فقال : كلّ ذلك نقول : سبع دلاء .
قال : حتى بلغت الحمار والجمل ؟ فقال : كر من ماء .
قال : وأقلّ ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد (١) .
[ ٤٤٩ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان يعني ابن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وإن مات فيها بعير ، أو صب فيها خمر فلتنزح .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . وزاد فيه : ( فلينزح الماء كلّه ) (١) .
أقول : ذكر جماعة من علمائنا أن الأقلّ في هذا الباب وغيره محمول على الإِجزاء ، والأكثر على الأفضلية .
__________________
(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب الآتي .
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٣٥ / ٦٧٩ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٣٤ / ٩١ .
(١) التهذيب ١ : ٢٣٥ / ذيل الحديث ٦٧٨ وفي ٢٤٦ / ذيل الحديث ٧٠٨ عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
٦ ـ الكافي ٣ : ٦ / ٧ .
(١) التهذيب ١ : ٢٤٠ / ٦٩٤ ، والاستبصار ١ : ٣٤ / ٩٢ .