١٥ ـ باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر .
[ ٤٤٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن سقط في البئر دابة صغيرة ، أو نزل فيها جنب ، نزح منها سبع دلاء ، فإن مات فيها ثور ، أو صب فيها خمر ، نزح الماء كلّه .
ورواه في موضع آخر وقال : ( إن مات فيها ثور أو نحوه ) (١) .
[ ٤٤٥ ] ٢ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن زياد ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن كردويه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ؟ قال : ينزح منها ثلاثون دلواً .
[ ٤٤٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق (١) ، عن نوح بن شعيب ، عن بشير (٢) ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بئر قطرت فيها قطرة دم ، أو خمر ، قال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ، ينزح منه عشرون دلواً ، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب .
[ ٤٤٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
__________________
الباب ١٥ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الاستبصار ١ : ٣٤ / ٩٣ .
(١) التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٥ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٨ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٥ ، و ١ : ٤٥ / ١٢٥ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٧ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٦ .
(١) في هامش المخطوط منه « قدّه » : أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم .
(٢) في نسخة : ياسين ، منه « قدّه » .
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٦ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٤ .