أبان بن عثمان ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلّا الماء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١٠ ـ باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضّأ وصلّى
[ ٨٣٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتّى صلّى ، إلا أنّه قد تمسّح بثلاثة أحجار ، قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة ، وليعد الوضوء ، وإن كان قد مضى (١) وقت تلك الصلاة التي صلّى فقد جازت صلاته ، وليتوضّأ لما يستقبل من الصلاة .
أقول : لعلّ المراد بالوضوء هنا الإِستنجاء ، فإنّه كثيراً ما يطلق عليه ، أو إعادة الصلاة والوضوء محمولة على الإِستحباب ، أو نحو ذلك ممّا يأتي إن شاء الله (٢) .
[ ٨٣٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن والحسن بن
__________________
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء .
(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي . وفي الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك ، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام .
الباب ١٠ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٥ / ١٢٧ ، والاستبصار ١ : ٥٢ / ١٤٩ أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٧ والحديث ١ من الباب ٢٨ والحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب احكام الخلوة وكذلك الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء .
(١) في نسخة : خرج ( هامش المخطوط ) .
(٢) يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٨ / ١٤٠ ، والاستبصار ١ : ٥٤ / ١٥٧ .