علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتوضّأ وينسى أن يغسل ذكره ، وقد بال ، فقال : يغسل ذَكره ، ولا يعيد الصلاة .
أقول : هذا محمول على ما يأتي (١) في أحاديث النجاسات إن شاء الله تعالى .
[ ٨٣٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمّار بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لو أنّ رجلاً نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي لم يعد الصلاة .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثله .
أقول : حمله الشيخ على نسيان الاستنجاء بالماء مع كونه قد استنجى بالأحجار ، ويمكن حمله على خروج الوقت ، لما يأتي (١) .
[ ٨٣٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل ذكر ـ وهو في صلاته ـ أنّه لم يستنج من الخلا ؟ قال : ينصرف ، ويستنجي من الخلا ، ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد (١) اجزأه ذلك ، ولا إعادة عليه .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب (٢) .
__________________
(١) يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٠١ / ٧٨٩ وانظر التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤٣ ، والاستبصار ١ : ٥٥ / ١٥٩ .
(١) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب .
٤ ـ التهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٥ ، والاستبصار ١ : ٥٥ / ١٦١ ، تقدم صدره بطريق آخر عن علي بن جعفر ، في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(١) لفظ ( فقد ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
(٢) السرا ئر : ٤٨٥ .