ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر (٣) .
أقول : حمله الشيخ على ما تقدّم نقله ، ويمكن فيه ما ذكرنا سابقاً (٤) .
[ ٨٣٩ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا دخلت الغائط ، فقضيت الحاجة ، فلم تهرق الماء ، ثمّ توضّأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعدما صلّيت ، فعليك الإِعادة ، وإن كنت أهرقت الماء ، فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صلّيت ، فعليك إعادة الوضوء ، والصلاة ، وغسل ذكرك ، لأنّ البول مثل (١) البراز .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمان ، إلّا أنّه أسقط لفظ الصلاة (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٣) .
أقول : تقدّم وجهه (٤) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٥) ، وفي النواقض (٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النجاسات (٧) .
__________________
(٣) قرب الاسناد : ٩٠ .
(٤) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب .
٥ ـ الكافي ٣ : ١٩ / ١٧ .
(١) في المصدر : ليس مثل .
(٢) علل الشرائع : ٥٨٠ / ١٢ ، وعنه في البحار ٨٠ : ٢٠٨ / ٢٠ .
(٣) التهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٦ ، والاستبصار ١ : ٥٥ / ١٦٢ .
(٤) تقدم وجهه في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٥) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٦) تقدم ما يدل عليه في الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء .
(٧) يأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٤ و ٦ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات .