[ ٨٣١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام ) أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لبعض نسائه : مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ، فإنّه مطهرة للحواشي ، ومذهبة للبواسير .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم (١) .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، مثله (٣) .
[ ٨٣٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً ، إذا لم يكن الماء .
[ ٨٣٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن السندي بن محمّد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الوضوء الذي افترضه (١) الله على العباد لمن جاء من الغائط ، أو بال ؟ قال : يغسل ذكره ، ويذهب الغائط ، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين .
[ ٨٣٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن
__________________
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٤ / ١٢٥ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٥١ / ١٤٧ .
(١) الكافي ٣ : ١٨ / ١٢ .
(٢) الفقيه ١ : ٢١ / ٦٢ .
(٣) علل الشرائع : ٢٨٦ / ٢ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٤٥ / ١٢٦ ، والاستبصار ١ : ٥٢ / ١٤٨ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٤٧ / ١٣٤ .
(١) في نسخة « افترض » . ( منه قده ) .
٦ ـ التهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٧ ، والاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٦ ، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة .