عمير ، عن ابن أذينة ، عن الأحول ـ يعني محمّد بن النعمان ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان مثله . وزاد : ليس عليك شيء (١) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢) .
[ ٥٦٦ ] ٢ ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن رجل ، عن العيزار (١) ، عن الاحول أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى (٢) به ؟ فقال : لا بأس : فسكت فقال : أو تدري لم صار لا بأس به ؟ قال : قلت : لا والله ، فقال : إنّ (٣) الماء أكثر من القذر .
[ ٥٦٧ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الكاهليّ ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : أمرّ في الطريق فيسيل عليَّ الميزاب في أوقات أعلم أنّ الناس يتوضّؤون ؟ قال : ليس به بأس لا تسأل عنه .
أقول : الظاهر أنّ المراد بالوضوء الاستنجاء .
[ ٥٦٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
__________________
(١) الفقيه ٤١ : ١ / ١٦٢ .
(٢) التهذيب ١ : ٨٥ / ٢٢٣ .
٢ ـ علل الشرايع : ٢٨٧ / ١ .
(١) في المصدر : العنزا .
(٢) في المصدر : يستنجي .
(٣) وفيه : لأنّ .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٣ / ٣ ، وتقدّم ذيله في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب الماء المطلق .
٤ ـ التهذيب ١ : ٨٦ / ٢٢٧ .