عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء ، إنّما الشكّ إذاكنت في شيء لم تجزه .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله (١) .
[ ١٢٤٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) (١) عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن ذكرت وأنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك فانصرف ، فأتمّ الذي نسيته من وضوئك ، وأعد صلاتك ، الحديث .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢) .
[ ١٢٤٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : جعلت فداك ، أغسل وجهي ، ثم أغسل يدي ، ويشكّكني الشيطان أنّي لم أغسل ذراعي ويدي ؟ قال : إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد .
[ ١٢٤٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل شكَّ في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة ؟ قال : يمضي على صلاته ولا يعيد .
__________________
(١) السرائر : ٤٧٣ .
٣ ـ التهذيب ١ : ١٠١ / ٢٦٣ وتقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢١ وتقدّم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الوضوء .
(١) ليس في المصدر . راجع تعليقة الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
(٢) الكافي ٣ : ٣٤ / ٣ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٦٤ / ١١٠٣ .
٥ ـ التهذيب ١ : ١٠١ / ٢٦٤ .