[ ٧٥١ ] ٨ ـ وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الرحيم قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدّة ، ويرى البلل بعد البلل ؟ قال : يتوضّأ ، وينتضح في النهار مرّة واحدة .
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان ، مثله (١) .
ورواه الكليني (٢) عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ( بن ) (٣) عبد الرحمن قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر مثله .
ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : ثم ينضح ثوبه (٤) .
أقول : يحتمل كون البلل مشتبهاً ، والنضح مستحبّاً ، والوضوء غير مأمور به إلّا مرّة ، بسبب البول ، فلا يكون واجباً لأجل البلل ، ويحتمل كون البلل معلوماً أنّه من البول ، وحينئذ فالوضوء واجب ، وكذا النضح .
[ ٧٥٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب إليه رجل : هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب : نعم .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب تارة ، وعلى التقيّة أخرى لموافقته
__________________
٨ ـ التهذيب ١ : ٣٥٣ / ١٠٥١ .
(١) التهذيب ١ : ٤٢٤ / ١٣٤٩ .
(٢) الكافي ٣ : ٢٠ / ٦ .
(٣) ليس في المصدر .
(٤) الفقيه ١ : ٤٣ / ١٦٨ .
٩ ـ التهذيب ١ : ٢٨ / ٧٢ ، والإِستبصار ١ : ٤٩ / ١٣٨ .