حديث ـ قال : فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ، ولكن يتوضّأ ويستنجي .
أقول : ذكر الشيخ أنّهما محمولان على الاستحباب ، أو على خروج شيء من نواقض الوضوء ، بقرينة الاستنجاء .
[ ٧٥٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حنان بن سدير قال : سمعت رجلاً سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إنّي ربّما بلت فلا أقدر على الماء ، ويشتدّ ذلك عليَّ ؟ فقال : إذا بلت ، وتمسّحت ، فامسح ذكرك بريقك ، فإن وجدت شيئاً فقل : هذا من ذاك (١) .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (٣) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (٤) .
أقول : ينبغي أن يكون المسح بالريق في غير محلّ النجاسة ، لئلّا تتعدّى .
__________________
٧ ـ التهذيب ١ : ٣٥٣ / ١٠٥٠ .
(١) الوجه في حديث سماعة وحنان ، أن البواطن لا تنجس لما يأتي ، وأن ملاقاة البلل الطاهر من المخرج غير متيقنة غالباً ، وهو طاهر غير ناقض للطهارة فلا بأس به مع احتماله التقية ( منه قده ) .
(٢) الكافي ٣ : ٢٠ / ٤ .
(٣) الفقيه ١ : ٤١ / ١٦٠ .
(٤) التهذيب ١ : ٣٤٨ / ١٠٢٢ .