وروى الشيخ المسألة الأخيرة بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر مثله (٧) .
[ ٤٩٨ ] ٢ ـ وعن المفيد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، وعمرو بن عثمان ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ذبح طيراً فوقع بدمه في البئر ، فقال : ينزح منها دلاء ، هذا إذا كان ذكياً فهو هكذا ، وما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الإِنسان ينزح منها سبعون دلواً ، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد ، وما سوى ذلك في ما بين هذين .
قال المحقق في ( المعتبر ) : إنّ رواتها ثقات ، وهي معمول عليها بين الأصحاب (١) .
[ ٤٩٩ ] ٣ ـ وقد سبق حديث محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) في البئر تقطر فيها قطرات من بول أو دم ـ إلى أن قال ـ : ينزح منها دلاء .
[ ٥٠٠ ] ٤ ـ وحديث زرارة قال : الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ، ينزح منها عشرون دلواً .
[ ٥٠١ ] ٥ ـ وحديث كردويه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في البئر يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ؛ قال : ينزح منها ثلاثون دلواً .
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب .
__________________
(٧) الاستبصار ١ : ٤٤ / ١٢٣ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٣٤ / ٦٧٨ .
(١) كتاب المعتبر : ١٧ .
٣ ـ تقدّم في الحديث ٢١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
٤ ـ تقدّم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
٥ ـ تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .