وتحريمه (٣) ، ووجوب اجتنابه (٤) ، فيجب حمل هذا على التقيّة ، لمعارضة الأحاديث المتواترة ، وللاجماع ، ولموافقته لأشهر مذاهب العامّة ، أو يحمل على ما سيأتي في بيان النبيذ المذكور (٥) .
[ ٥٢١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد بن علي قال : أخبرني سماعة بن مهران .
وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن علي الهمداني ، عن علي بن عبد الله الخيّاط (١) ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسّابة ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النبيذ ؟ فقال : حلال ، فقال : إنّا ننبذه فنطرح فيه العكر ، وما سوى ذلك ، فقال : شه ، شه (٢) ، تلك الخمرة المنتنة ، قلت : جعلت فداك فأيّ نبيذ تعني ؟ فقال : إنّ أهل المدينة شكوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تغيّر الماء ، وفساد طبائعهم ، فأمرهم أن ينبذوا ، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له ، فيعمد إلى كفّ من تمر فيقذف به في الشنّ (٣) ، فمنه شربه ، ومنه طهوره .
فقلت : وكم كان عدد التمر الذي في الكف ؟ فقال : ما حمل الكف ، فقلت : واحدة أو اثنتين ؟ فقال : ربما كانت واحدة ، وربّما كانت اثنتين ، فقلت : وكم كان يسع .
__________________
(٣) يأتي في الأبواب ١ ، ١٧ ، ١٨ ، ٢٤ من أبواب الأشربة المحرّمة .
(٤) يأتي في الباب ١٣ من أبواب الأشربة المحرّمة .
(٥) يأتي في الحديث الآتي والأحاديث ٩ ، ١١ من الباب ٣٨ من أبواب النجاسات وكذلك الأحاديث ١ ، ٣ ، ٥ من الباب ٢٤ من أبواب الأشربة المحرّمة .
٢ ـ الكافي ١ : ٢٨٣ / ٦ وفي ٦ : ٤١٦ / ٣ ، وأورد قطعاً منه في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء وفي الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمة الطلاق وشرائطه وفي الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة .
(١) في المصدر : الحنّاط ، « راجع معجم رجال الحديث ١٢ : ٨٤ و ١٧ : ٥٨ » .
(٢) شه : كلمة استقذار واستقباح « مجمع البحرين ٦ : ٣٥١ » .
(٣) في هامش الأصل ، ( منه قدّه ) ما لفظه : « الشنّ : القِربة الخلق » . الصحاح ٥ : ٢١٤٦ .