عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينقطع ظفره ، هل يجوز له أن يجعل عليه علكاً ؟ قال : لا ، ولا يجعل عليه إلّا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ، ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء .
قال الشيخ : الوجه فيه أنّه لا يجوز ذلك عند الاختيار ، فأمّا مع الضرورة فلا بأس به .
[ ١٢٣٣ ] ٧ ـ وبالإِسناد ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل ينكسر ساعده ، أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحلّه لحال الجبر إذا جبر ، كيف يصنع ؟ قال : إذا أراد أن يتوضّأ فليضع إناءاً فيه ماء ، ويضع موضع الجبر في الماء حتّى يصل الماء إلى جلده ، وقد أجزأهُ ذلك من غير أن يحلّه .
ورواه أيضاً بهذا الاسناد عن إسحاق بن عمّار ، مثله (١) .
أقول : هذا محمول على الإِمكان ، وما تقدّم على التعذّر ، وحمله الشيخ على الاستحباب مع الامكان .
[ ١٢٣٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ـ إذا كان كسيراً ، كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلّ .
[ ١٢٣٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الدواء إذا
__________________
٧ ـ الاستبصار ١ : ٧٨ / ٢٤٢ .
(١) التهذيب ١ : ٤٢٦ / ١٣٥٤ .
٨ ـ التهذيب ١ : ٣٦٣ / ١١٠٠ .
٩ ـ التهذيب ١ : ٣٦٤ / ١١٠٥ .